وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة ألم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه قوله ( بالشرط السابق ) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن قوله ( هنا ) أي في المختلط بغيره قوله ( يمكن الخ ) مقول القول قوله ( إنه يشترط الخ ) بيان لما قوله ( خمس الخ ) نائب فاعل يسقى اه سيد عمر قوله ( إن مسألة الخلط الخ ) خبر قوله صريح قولهم اه سم قوله ( حرم ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي قوله ( لو كان الفرض الخ ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي الخلاف المذكور فليتأمل اه سم ( أقول ) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع قوله ( وعليه ) أي الأصح قوله ( الآتي ) أي في المتن عن قريب .
قوله ( أمكن أن يأتي الخ ) أي سواء أمكن الخ قوله ( وحينئذ ) أي حين المنافاة فإما أن يقال الخ أي في دفع المنافاة قوله ( بهن ) الأنسب به أي الإمكان قوله ( لهما ) أي للشيخين قوله ( إنه لا بد الخ ) بيان للمذهب قوله ( وسكتا ) أي الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها قوله ( مما سيذكر أنه ) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين قوله ( على ما فيها ) أي في الروضة قوله ( وأما أن يفرق الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء المسألتين سم على حج اه ع ش قوله ( بأن الصرف ) أي اللبن الخالص قوله ( لا حالة الانفصال ) يعني لا التعدد بالفعل حالة إلا انفصال قوله ( إليه ) أي إلى حال الانفصال قوله ( وأوجبه ) أي النظر قوله ( في المسألتين ) أي مسألة الصرف ومسألة الخلط قوله ( هذه ) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف قوله ( حالة الانفصال ) أي وأما حالة الإيجار فيعتبر التعدد فيه في المسألتين معا .
قوله ( فإنه دقيق مهم ) بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه ع ش قوله ( وهو صب اللبن ) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا بعد قوله ( يقينا ) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها قوله ( لذلك ) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن ( لا حقنة ) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه مغني قوله ( ومثلها ) أي الحقنة قوله ( في نحو إذن الخ ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ