وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي عن السرخسي اه مغني قوله ( وإن القطرة الخ ) عطف تفسير على خلافه عبارة النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها الخ وجعل إن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه ولعله أراد بالبعض الشارح قوله ( إذا وصل إليه ) أي إلى جوف الطفل قوله ( ما وقعت الخ ) فاعل وصل ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب الكوفيين من عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا قوله ( على خمس دفعات الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات وكان حلب في خمس آنية أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه ويوافقه ما مر من قول النهاية وليس كما قال اه قوله ( أو كان هو ) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من الخالص فتأمله اه سم قوله ( لأن اللبن في شرب الكل الخ ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزأ منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما مر اه رشيدي قوله ( وبه ) أي بالتعليل المذكور قوله ( وعدم حد الخ ) وقوله وعدم فدية الخ كل منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير الخ اه سم قوله ( وعدم تأثير البعض ) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق الخ .
قوله ( أو بقي أقل من قدر اللبن ) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره في غيرها الخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه سيد عمر ( أقول ) وقوله إذ الغرض الخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما واحد كما مر عن الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه إن أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الإشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه قوله ( أقل من قدر اللبن ) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه رشيدي قوله ( ولو زايلت اللبن الخ ) أي فارقت اللبن اه ع ش قوله ( أوصافه ) هو بالرفع فاعل زايلت اه سم أي واللبن مفعوله قوله ( اعتبر ) أي قدر اللبن اه مغني قوله ( بما له لون قوي الخ ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه ع ش .
قوله ( أخذا مما مر أول الطهارة ) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد