وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه ع ش قوله ( عده ) أي الرضيع قوله ( فيما مر ) أي قبيل قول المتن إنما يثبت قوله ( حركة مذبوح ) فيه ما قدمناه اه ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه لمرض اه قوله ( اتفاقا ) أي من الأئمة الأربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبن أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو قلنا بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته قول المتن ( لم يبلغ الخ ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه قوله ( ما لم ينكسر الخ ) أي بأن وقع انفصال الولد أول الشهر قوله ( أول الشهر ) من إضافة الصفة إلى الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه وقوله فيكمل الخ أي إذا انكسر الشهر الأول بأن وقع انفصاله في أثنائه قوله ( فإن بلغهما يقينا الخ ) مفهموم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم اه سم أي فلذا أسقطه النهاية والمغني .
قوله ( ابتداء الخامسة ) معمول بلغهما اه سم قوله ( ويحسبان ) أي الحولان قوله ( من تمام انفصاله ) أي الرضيع قوله ( وإن رضع ) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان فأعمل فيه الثاني كما هو مختار البصريين قوله ( وإن نازع فيه الأذرعي ) أي فقال والأشبه ترجيح تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه مغني قوله ( فلا تحريم ) جواب فإن بلغهما الخ قوله ( وحسن الترمذي خبر الخ ) دليل ثان لما في المتن قوله ( إلا ما فتق الأمعاء ) أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة اه ع ش .
قوله ( وخبر مسلم الخ ) استئناف بياني قوله ( في سالم الذي الخ ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم على حج اه ع ش قوله ( وهو رجل ) أي والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع قوله ( ليحل الخ ) وقوله بإذنه الخ كل منهما متعلق بأرضعته قوله ( خاص به ) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم قوله ( كما قاله أمهات المؤمنين الخ ) أي وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه مغني قوله ( أو في أثنائها ) عطف على ابتداء الخامسة سم و ع ش قوله ( حرم ) أي لأن ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه .
$ فرع قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين $ نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض اه ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه ع ش وقوله بخلاف ما لو حكم الخ في سم عن الروض وشرحه مثله .
قول المتن ( وخمس رضعات ) وقيل يكفي رضعة