وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يثبت الرضاع بلبنها اه وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج قوله ( منفكة عن الحل الخ ) أي لا يتعلق بها إباحة شيء لها ولا تحريم شيء عليها لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم و ع ش قوله ( كلبن حية ) أي امرأة حية قوله ( في سقاء نجس ) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر قوله ( نعم يكره كراهة الخ ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية .
$ فرع لو خرج اللبن من غير طريقة المعتاد أو من ثدي زائد $ فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله اه ع ش قوله ( بالمعنى السابق الخ ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا قوله ( دون من لم تبلغ ذلك ) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر ولم يؤثر اه شيخنا قوله ( أو خمس دفعات ) عطف على لبنها المحرم قوله ( في الأولى ) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول المتن ( ولو جبن ) أي أو جعل منه إقط أو عجن به دقيق اه مغني قوله ( الجبن ) ومثله القشطة اه شيخنا قوله ( أو الزبد ) أي أو السمن بالطريق الأولى عبارة سم على المنهج قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه ع ش قوله ( قضية هذا الصنيع ) أي قوله وأطعم الطفل الخ قوله ( وهو المسمي الخ ) ويعرف عندهم بالمش الحصير اه شيخنا .
قوله ( لا يحرم هنا ) معتمد سم و ع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا قوله ( ولا جبن ) أي ولا المنزوع منه جبن قول المتن ( بمائع ) طاهر كماء أو نجس كخمر اه مغني قوله ( أو جامد ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا قوله لكن حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو اختلط قول المتن ( إن غلب ) أي اللبن قوله ( المائع ) هلا قال أو الجامد اه سم قوله ( بأن ظهر لونه الخ ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو زايلت الخ اه ع ش قوله ( وإن شرب البعض ) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن يأتي منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي قوله ( لأنه المؤثر الخ ) إذ المغلوب كالعدم اه مغني قوله ( حينئذ ) أي حين إذ غلب قول المتن ( فإن غلب الخ ) وسكت عن استواء الأمرين وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأولى اه مغني قوله ( والحال أنه ) أي اللبن لو انفرد عن الخليط قوله ( يمكن أن يأتي منه خمس دفعات ) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم قوله ( خمس دفعات ) أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه ع ش هذا على مختار النهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي من اعتبار تعداد انفصال اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه قوله ( كما نقلاه )