وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ما حصل منه ) كالزبد والجبن اه ع ش قوله ( في جوف طفل ) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج قوله ( وهي ) أي الشروط اه ع ش قوله ( المقصودة الخ ) خبر وهي قوله ( به ) أي الرضاع قوله ( فيه ) أي تحريم الرضاع اه مغني قوله ( وإجماع الأمة ) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه ع ش قوله ( فأشبه منيها ) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا اه ع ش قوله ( ولقصوره ) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي كسقوط حد وجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه ع ش قوله ( وفي وجه ذكره ) خبر مقدم لقوله غموض قوله ( هنا ) أي عقب العدة قوله ( غموض ) أي خفاء اه ع ش قوله ( فيه ) أي وجه ذكره هنا قوله ( لأن ذاك ) أي باب ما يحرم من النكاح قوله ( ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ ) فيه إن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا اه سم .
قوله ( وأركانه ) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن الأخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن ( بلبن امرأة ) .
فائدة الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية اه سيد عمر قوله ( ولفرعه ) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه ع ش قوله ( إلا إن بان أنثى ) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا قوله ( وإن أمكن ثبوت الأمومة الخ ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات الخ اه ع ش قوله ( آدمية ) نعت امرأة قوله ( فلا يثبت بلبن جنية ) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية كما يأتي قوله ( لأنه ) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه قوله ( والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس ) أي بقوله تعالى ! < جعل لكم من أنفسكم أزواجا > ! اه عناني قوله ( على الأصح ) من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ الإسلام قوله ( أما على ما عليه جمع من حله ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( فيحرم ) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه ع ش ولا يخفى بعده قوله ( وهو متجه ) أي التفصيل المذكور في البناء .
قوله ( لا من حركتها حركة مذبوح ) قضية إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي اه إن المدرك هنا غيره ثم وإنه لا فرق بين الحالين اه ع ش وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه