وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق $ لم يلحقه اه مغني قول المتن ( ولو ادعت استيلاد الخ ) أفهم صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة ع ش قول المتن ( أصل الوطء ) أي ودخول مائه المحترم في قبلها .
قوله ( لم يلحقه ) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به القائف لانتفاء سببه اه ع ش قوله ( إذ لا ولاية الخ ) عبارة المغني لموافقته للأصل من عدم الوطء وكان الولد منفيا عنه اه .
قوله ( ولم يسبق ) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني قوله ( فلا يحلف ) معتمد اه ع ش .
قوله ( ويرد بمنع الخ ) لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه سم قول المتن ( لحقه في الأصح ) .
خاتمة لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد إلا أن أقر بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه مغني .
= كتاب الرضاع = قوله ( هو بفتح أوله ) إلى قوله وفي وجه ذكره في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية بلا مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها قوله ( بفتح أوله وكسره ) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني وشيخنا قوله ( وقد تبدل الخ ) ظاهره على اللغتين اه ع ش قوله ( لغة اسم لمص الثدي الخ ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا حلب اللبن في إناء وسقي للولد أو تناول ما حصل منه كالجبن وأعم منه من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه بجيرمي قوله ( وشرب لبنه ) أي مع شربه اه شيخنا قوله