وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين اه .
قوله ( وحلف على ذلك الخ ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الخ اه رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه وعبارة الرشيدي قوله وحلف الخ يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة الخ اه قوله ( بذلك ) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه ع ش قوله ( وهو لا يكتفي به هنا ) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه مغني ونهاية .
قوله ( بخلاف النكاح ) أي لأن فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل اه سم عن الإمداد .
قوله ( أما لو أتت به الخ ) محترز قوله بستة أشهر فأكثر قوله ( هنا ) أي في باب الاستبراء قوله ( إن له نفيه الخ ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه قوله ( وردوه الخ ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه قوله ( تصوير ) خبر وجمع المتن قوله ( ففي الروضة الخ ) استدلال على كون الجمع لمجرد التصوير قوله ( أحدهما ورجح ) رجحه في شرح الروض اه سم وعبارة النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها الخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله اه .
قوله ( وقضية عبارتها ) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما يأتي قول المتن ( حلف ) بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه مغني .
قوله ( ولا يجزيه الاقتصار الخ ) مع قوله السابق وقضية عبارتها الخ المصرح بأجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها اه سم أقول في دعوى دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الأجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الأجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح السباق .
قوله ( وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد ) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها انتهت اه سم بحذف قول المتن ( يجب تعرضه ) أي مع حلفه المذكور .
$ فرع لو وطىء أمته واستبرأها ثم