وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بملك اليمين اه مغني قوله ( كزوال فراش الخ ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه قوله ( اما عتيقة الخ ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه مغني قوله ( أي وطئها مالكها ) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه مغني قوله ( وإنما حل بيعها الخ ) .
فروع يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطىء أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطىء اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا أن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطىء الأمة شريكان الخ إنهما لو لم يطآها لا يجب استبرآن بل يكفي واحد للتعبد وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطآها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل فليراجع اه بحذف قوله ( قبله ) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه ع ش .
قوله ( فإن لم توطأ ) أي من غيره أيضا قوله