وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( زوجها الخ ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه ع ش قوله ( أو مضت الخ ) سواء مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر اه سيد عمر قوله ( لم يلزمه ) أي المشتري استبراء أي قبل التزويج اه ع ش قوله ( بموطوءته ) أي المعتق اه ع ش قوله ( من وطئها غيره الخ ) فاعل وخرج اه سم قوله ( فلا يحل له ) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه قول المتن ( أو مات الخ ) .
$ فرع لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة $ لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه مغني وفي سم عن الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ذلك .
قوله ( عتقت ) أي المدبرة قوله ( فيهما ) أي في الإعتاق والموت قول المتن ( فلا استبراء ) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن قوله ولو ملك الخ شامل للملك بالإرث بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث قوله ( لأنها غير فراش للسيد ) أي بل للزوج فهي كغير الموطوءة قوله ( لحل ما مر ) أي الاستمتاع اه مغني قوله ( بخلافها في عدة وطء الشبهة )