وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم قوله ( من اتحاد الراجع ) أي إفراده اه ع ش قوله ( بها ) أي بأو قوله ( وذلك ) أي زوال الزوجية أو العدة قول المتن ( وجب ) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى اه سم وسيد عمر قوله ( واكتفاء المقابل الخ ) عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه قوله ( ينتقض بمطلقة الخ ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع موجب للاستبراء ففي غير الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه بخلافه في الأول اه سيد عمر ولا يخفى أنه إنما يتم على ما سيذكره الشارح من جمع المقتضى إن غير ذلك الجمع عمم القولين بالموطوءة وغيرها فلا يتم عليه قوله ( ولو ملك معتدة منه ) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها في العدة اه سم قوله ( معتدة منه ) أي ولو من طلاق رجعي اه مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله .
قوله ( وجب قطعا ) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن الروض وشرحه اه سم قوله ( إذ لا شيء الخ ) لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوأته في العدة اه ع ش قول المتن ( موطوءة ) أي