وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لأمة المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم اعتباره فيها فينبغي أن يبتدىء مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل خلافه فليتأمل وليراجع اه قوله ( أو سيد مرتد ) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو قوله ( لإذنه فيه ) كأنه ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه اه سم عبارة المغني لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه وهذا أحسن من حل الشارح قوله ( بوضوح الفرق ) أي المار آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك الخ قوله ( أو صائمة ) أي صوما واجبا اه مغني قوله ( واجبا ) أي اعتكافا منذورا اه مغني .
قوله ( بإذن سيدها ) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع اه سم قوله ( بعد زوال مانعها الخ ) وقضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( كما يعلم ما يأتي ) لعله قول المتن فإن زالا الخ لكن الفرق بيت المانعين ظاهر قول المتن ( زوجته ) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين اه قوله ( فانفسخ نكاحها ) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه ع ش قوله ( فيه ) أي وجوب الاستبراء قوله ( ومر ) أي في البيع قوله ( وطؤها ) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما مر في خيار البيع اه ع ش قوله ( أي لهما كما مر الخ ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا قوله ( بالملك ) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء اه مغني قوله ( المكاتب الخ ) أي والمبعض اه مغني قوله ( ليس له وطؤها الخ ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع اه رشيدي قوله ( بالملك ) أي ولا بالزوجية لانفساح النكاح بملكه لها اه مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطء فطريقة أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة اه قوله ( وأجاز ) أي البيع اه مغني قوله ( ولذا ثني الضمير الخ ) قضيته بل صريحة أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع