وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم و ع ش .
قوله ( إن المستحق شريك ) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها اه سم قوله ( والحل فيهما ) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شيء له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما اه ع ش قوله ( قاله البلقيني ) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه قوله ( في وجوب الاستبراء ) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن قوله ( بالنسبة لحل التمتع ) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة الخ من قوله أما من لم يطأها مالكها الخ اه سم قوله ( وآيسة ) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطء ويوجه بأنه تعبدي اه ع ش قول المتن ( وغيرها ) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه مغني قوله ( لعموم ما صح ) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم الخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها الخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه قوله ( في سبايا أو طاس ) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم وادمن هوازن عند حنين اه شيخنا علي الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه قوله ( الشامل الخ ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغنى فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها قوله ( وبمن تحيض الخ ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار قوله ( من لا تحيض ) أي الصغيرة والآيسة قوله ( في أمته إذا زوجها الخ ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه سم قوله ( قبل الوطء ) وكذا بعده بالأولى عبارة المغني والأسنى .
$ فرع لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج $ لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها اه .
قوله ( كتابة صحيحة ) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال مانعها الى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ملك قول المتن ( عجزت ) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه مغني قوله ( وأمة مكاتب كذلك ) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله ( فيها ) أي المكاتبة قوله ( بقسميها ) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب قوله ( ومن ثم لم تؤثر الفاسدة ) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها وأمة