وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لما يأتي الخ ) علة للتقييد بقوله بالفعل قوله ( أو التزويج ) عطف على التمتع اه سم قوله ( فيه ) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين قوله ( ظانا أنها أمته ) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه ع ش قول المتن ( أحدهما ) وهو مختص بحل التمتع قوله ( ملك أمة ) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما للسيد اه مغني قوله ( وهو ) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك قوله ( أيضا ) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل قوله ( فالمدار ) أي للسبب الأول قوله ( على حدوث حل التمتع ) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروة كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة اه سم .
قوله ( مما يحل بالملك ) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شيء يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كإن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن القول المذكور قيد قوله ( فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته ) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه قوله ( وكذلك ) أي باعتبار الأصل قوله ( ودل على ذلك ) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة اه رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه قول المتن ( بشراء أو إرث الخ ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك والقهري والاختياري اه مغني قوله ( بشرطه من القسمة ) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه قوله ( من القسمة أو اختيار التملك ) أي على القولين في ذلك اه رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه قول المتن ( أو رد بعيب ) أي ولو في المجلس اه بجيرمي قول المتن ( أو تحالف أو إقالة ) معطوفان على العيب اه سم قوله ( ورجوع مقرض ) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض