وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يوجد نهاية ومغني قوله ( فإن رضي بها ) أي المعير بأجرة المثل قوله ( لزمه ) أي الزوج قوله ( ولو لملكه الخ ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو وصية أو نحوهما اه قوله ( وبحث في المطلب أنه الخ ) اعتمده المغني حيث قال بعد ذكره ما نصه بل صرحوا بذلك في باب العارية اه ورده النهاية بما نصه والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط اه وأقره سم وقال ع ش وهو المعتمد اه قوله ( لكن فرق الروياني الخ ) وفي الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخدة فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه قوله ( في نحو الإعارة للبناء ) كالإعارة لوضع الجذوع اه رشيدي قوله ( وعدمه هنا ) أي في الإعارة لسكنى المعتدة قوله ( بخلاف نحو الهدم ثم ) عبارة الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه .
قوله ( فكذا يقال هنا ) أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه رشيدي أي من قوله قد يقال ليس من هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به اه ولا يخفى أن اعتراض سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الإعارة للبناء الشامل للإعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر بالإعارة للبناء أو الجذوع فقط قوله ( والأوجه ) إلى قوله أي مع كونه تابعا في المغني قوله ( لو رضي الخ ) أي بلا أجرة عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر فإن كان المنتقل إليه مستعار أردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجر الم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي أنه الأقرب لأن عودها للأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير اه قوله ( إن لم يجدد المالك الخ ) أي حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى مدة وانقضت نهاية ومغني قوله ( لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق قوله ( فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت الخ ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية قوله ( كما لو سكن معها الخ ) أي فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه ع ش قوله ( أي مع كونه تابعا الخ ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة اه رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم الخ قوله ( بحث شارح أن محله الخ ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد اه .
قوله ( وإلا الخ ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل اه سم .
قوله ( لا يليق بها ) إلى قوله وفي التوسط في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا قوله ( لأن ذلك النفيس غير واجب الخ ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه مغني قوله ( ووجوبا الخ ) وهو الظاهر مغني ونهاية قوله ( بأنه قياس نقل الزكاة ) أي إذا عدم الأصناف