وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بعضهم ) أي بعض حيها قوله ( وهو ) أي البعض .
قوله ( ومنعة ) بفتحتين وقد تسكن عطف تفسير على قوة اه ع ش قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن في المقيمين قوة قوله ( أو أهلها الخ ) أي وفي المقيمين قوة مغني ونهاية قوله ( تخيرت ) أي بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية قوله ( غير رجعية اختار الزوج الخ ) قاله القفال وهو مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية ومغني قال ع ش قوله والمشهور الخ معتمد اه قوله ( لمشقة الخ ) علة للتخير قوله ( وبه ) أي بقوله مع خطر البادية الخ .
قوله ( وبه يفرق الخ ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه سم عبارة ع ش لعل المراد أنه ارتحل بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل الجميع اه قوله ( بالارتحال ) أي إرتحال أهل البدوية قوله ( أو قربه الخ ) أي أو مع قرب العود عرفا قول المتن ( وإذا كان المسكن ) أي الذي فروقت المعتدة فيه قوله ( مكثها ) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني قوله ( كالزوجة ) أي أخذا من كلام المصنف الآتي اه ع ش قوله ( خلافا لمن فرق ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه قوله ( أي المسكن المذكور ) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه مغني قوله ( لعدم انضباط المدة ) أي مدة العدة قوله ( نعم يظهر الخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما أما عدة الحمل والإقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه قول المتن ( فكمستأجر ) بفتح الجيم اه مغني قوله ( والأصح صحته ) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجازة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك اه قوله ( لم ينفسخ الخ ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش قوله ( فخير المشتري ) انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا اه بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي لأنها قد تموت الح رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله قوله ( لأنها ) أي المعتدة قوله ( أي على أحد وجهين الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( بخلاف المستأجر ) بكسر الجيم قوله ( يموت ) أي قد يموت قوله ( فورقت وهي بمسكن ) وكان الأسبك الأخصر الاقتصار على تقدير كان كما فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان المسكن قول المتن ( لزمتها ) أي العدة قوله ( وامتنع ) إلى قوله لكن فرق في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية قوله ( وامتنع ) أي له وكذا لها قوله ( ولم يرض بأجرة لمثله ) أي بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته نهاية ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن قل اه قوله ( نحو جنون الخ ) أسقط النهاية والمغني لفظ نحو فليراجع .
قوله ( أو زال استحقاقه الخ ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه سم أقول وهل يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى بالأجرة وليه فليراجع قوله ( لنحو انقضاء إجارة ) كالموت اه مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان المسكن يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما اه قول المتن ( نقلت ) أي إلى أقرب