وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب اه مغني قوله ( وتقليلا الخ ) انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن ( فلها الامتناع ) أي من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها اذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه مغني قوله ( فيحرم ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت قوله ( ذلك ) أي كل من المساكنة والمداخلة قوله ( بها ) الأولى تقديمه على المحرمة قوله ( والكلام هنا ) أي في منع المساكنة والمداخلة قوله ( إذا لم يزد مسكنها ) أي سعة قوله ( مما يأتي ) أي في قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ قوله ( وبه ) أي بقوله بإن كان ممن يحتشم الخ قوله ( من التناقض ) أي بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه رشيدي قوله ( إلا حينئذ ) أي حين كون المحرم بصيرا مميزا يحتشم الخ قوله ( أو أنثى ) كأختها أو خالتها أو عمتها إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى اه مغني قوله ( للعلم به من زوجته وأمته ) أي الآيتين في المتن آنفا قوله ( مميز ) إلى قوله وكالأجنبية في المغني قوله ( مميز ) ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه مغني قوله ( كذلك ) أي مميزة بصيرة قوله ( وكل منهن ) أي من المحرم الأنثى والزوجة الأخرى والأمة والمرأة الأجنبية قوله ( بشرط التمييز الخ ) أي في الممسوح وعبدها قوله ( ويظهر أنه يلحق الخ ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله ويظهر أنه الخ قد يتوقف في ذلك اه سم قوله ( مع الكراهة ) كذا في المغني .
قوله ( إن وسعتهما الدار ) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة الخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط فيهما اه سم .
قوله ( وإنما حلت ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( بخلاف عكسه الخ ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل اه قوله ( بمرد ) ظاهره ولو كثروا جدا اه ع ش .
قوله ( يحرم ) أي على الرجل اه نهاية قوله ( يحرم نظرهم ) لعل المراد يحرم عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه رشيدي ( أقول ) لعله على مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الأمرد مطلقا بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا .
قوله ( في مسجد مطروق ) ينبغي هو ومحلهما منه قوله ( ومثله في ذلك الخ ) يؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة