وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه سم قول المتن ( ومنزل بدونه ) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه ع ش قول المتن ( ومنزل بدوية وبيتها الخ ) .
تنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كالبيت في الخان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها واعتدت هي وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر الإمكان مغني ونهاية قال ع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب إنها تستحق عليه الأجرة على تسيير السفينة اه .
قوله ( فيما ذكر ) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل وقوله غير رجعية إلى المشقة قوله ( فيما ذكر من وجوب ملازمته الخ ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لإتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهرا إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الأمن لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتى وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة في حق الحضرية اه سم وقوله وقضيته الخ فيه تامل قوله ( لها الانتقال الخ ) أي فلا يجب كما صرح به الروض اه سم قوله ( لأنها ) أي الإقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير قوله ( وبه فارقت الحضرية السابقة ) أي في قول المتن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ قوله ( ذلك ) أي الإقامة بقرية في الطريق قوله