وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثله قوله ( ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى الخ ) أي في مسألة المتن عبارة المغني والنهاية قبيل قول المتن ثم يجب الرجوع نصها وأفهم أي كلام المصنف إن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح كما في زيادة الروضة وقطع به المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه قوله ( الذي فورقت فيه ) الأصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي فارقته اه قوله ( أو بقربه ) عطف على في المسكن قوله ( ما لو وجبت الخ ) أي ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا نهاية ومغني قوله ( ولو أذن لها في النقلة ) عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في غيرة كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وإطلاقه كالصريح في موافقة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس الخ اه قوله ( وقياس ما تقرر ) وهو قوله أما بعد وصولها إليه الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الإذن المطلق الظاهر في الدوام وما هنا في الإذن المقيد بمدة قوله ( ولو سافرت معه لحاجته الخ ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره .
$ فرع لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها $ أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الإحرام وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه مغني ونهاية قال ع ش قوله حمل على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اه .
وقال الرشيدي قوله لما في تعيين الصبر الخ هذا لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة لإحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران اه قوله ( أو البلد ) إلى قوله وتصدق هي في النهاية إلا قوله أو لا لنقلة وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى لأن الأصل قوله ( لمسكنها ) أي بالسكنى فيها اه مغني قوله ( ووارثه الخ ) الأسبك وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه الخ قوله ( فترجع الخ ) أي وجوبا فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا مغني ونهاية قوله ( لهذه الدار ) أي أو البلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا اه قوله ( في الثاني ) أي في المنزل الثاني نهاية ومغني قوله ( فضعف ) أي الوارث قوله ( وتصدق هي أيضا ) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي