وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه قول المتن ( إن لم يكن فيه خروج الخ ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه قوله ( العالمة الخ ) أي بخلاف الجاهلة بذلك فلا تعصى وظاهره وإن بعد عهدها بالإسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه ع ش قوله ( وولي غيرها ) عطف على الكاملة قوله ( اللازم لها ملازمته ) أي بلا عذر نهاية ومغني قول المتن ( الوفاة ) أي موت زوجها .
قوله ( من قريب الخ ) عبارة النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه إن من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا اه قوله ( إن قصدت بها الإحداد ) فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى قوله ( لمفهوم الخبر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه سيد عمر أي وإن كان جواز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم قوله ( ولم يجز ذلك الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها الخ ولغيرها في الثلاثة لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه قوله ( فمحله الخ ) ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه قوله ( وإلا حرم ) وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة لأنه لا وعيد فيه اه ع ش .
$ فصل في سكنى المعتدة $ قوله ( في سكنى المعتدة ) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش قوله ( ولو هو بائن ) أي الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن بجره كما بحطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه قوله ( إلى انقضاء عدتها ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن قوله ( بأي صفة كانت الخ ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي قوله ( وإن تراضيا على عدمها ) كما في فتاوى المصنف لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل إنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره اه قوله ( للآية ) وهي قوله تعالى ! < أسكنوهن من حيث سكنتم > ! وقوله تعالى ! < لا تخرجوهن من بيوتهن > ! أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للكسنى نهاية ومغني قوله ( يرجع عليها مؤجر المسكن ) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغضب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك إنها