وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقىء عينها بدونه قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال اه وعبارة النهاية والأوجه إنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه قوله ( هنا ) أي في التطيب والدهن قوله ( وقد يشمله المتن ) أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل اه سيد عمر قوله ( ضبط الحاجة الخ ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل اه ع ش قوله ( بخشية مبيح التيمم ) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه بجيرمي قوله ( ويحرم اسفيذاج الخ ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب اه مغني قوله ( بمعجمة الخ ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه قوله ( بضم ) إلى التنبيه في المغني قوله ( وهو الحمرة الخ ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف اه بجيرمي قوله ( وتسويد الخ ) عبارة النهاية ويحرم الأثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه قوله ( أو تصغير الحاجب ) بالغين المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه .
قوله ( وتطريف الأصابع ) شامل لأصابع اليدين والرجلين اه سم قوله ( كورس ) أي وزعفران اه مغني قوله ( لما يظهر الخ ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما تحت الثياب قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه مغني زاد النهاية وشعر الرأس منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين اه قوله ( وتجعيد صدغ ) أي شعره اه سم قوله ( وتصفيف طرة ) أي شعرها اه مغني زاد النهاية ونقش وجهها اه قوله ( وظاهر كلامهم الثاني ) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه سم قوله ( ولا ينافيه ) أي الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن ( تجميل فراش ) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج قوله ( بمثلثتين ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى قوله ( لا الالتحاف به ) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه سم قوله ( لأنه كاللبس ) أي ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسني قوله ( نحو عانة ) أي كالإبط قول المتن ( وإزالة وسخ ) أي ولو طاهرا نهاية ومغني قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من التنظيف والإزالة قوله ( ليس من الزينة المرادة الخ ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه قوله ( من غير ترجيل الخ ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر اه قول المتن ( وحمام ) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال