وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما كانت مستحقة للكسنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه ع ش .
قوله ( لو كان ) أي المسكن قوله ( ومثلها ) أي مثل الناشزة اه سم قوله ( كل من الخ ) وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني قوله ( ويتصور وجوب العدة الخ ) أي وإن كان فيه بعد اه مغني قوله ( وأمة لا نفقة لها ) أي على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه مغني قوله ( أو وارثه ) بل غير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( إن محله ) أي جواز الإجبار قوله ( التعبير بذلك ) أي بتحصينا وقوله لذكره أي تحصينا أيضا اه سم قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( وهو ) أي إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها قوله ( ولا يمكن ) أي الزوج أو وارثه من ذلك أي الإجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها .
قول المتن ( ولمعتدة وفاة ) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت إنه كان رجعيا وإنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله ( للخبر الصحيح ) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب قوله ( وإنما لم تجب الخ ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة قوله ( كالبائن الخ ) مثال للنفي اه سم قوله ( والسكنى لصون مائة الخ ) أي أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه سم قوله ( ويسن للسلطان الخ ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه قوله ( كوفاء دينه ) يراجع فيه اه سم قوله ( إن كان ) أي المال قوله ( وحينئذ الخ ) أي حين أذن لها في الافتراض أو الاكتراء من مالها قوله ( وأشهدت الخ ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا لأن العجز عن الإشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع .
قوله ( ولو مضت المدة الخ ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه ع ش قوله ( ولو تبرع ) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه قوله ( ولا ريبة