وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه من عنده وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل اه أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه والتقييد بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه قوله ( وودع ) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه كردي قوله ( وذبل ) وزان فلس شيء كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه ع ش قوله ( نعم يحل الخ ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه ع ش قوله ( لبسه الخ ) أي الحلي اه مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه قوله ( ليلا فقط ) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا لإحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه مغني .
قوله ( إلا لحاجة ) أي فلا يكره اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للأذرعي اه قوله ( حرمة اللبس ) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول المتن ( وطيب ) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش قوله ( ابتداء ) إلى قوله وألحق الإسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله ( بينها وبين نظيره ) الضميران يرجعان إلى استدامة اه كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام قوله ( بأنه ) التطيب قوله ( عليها ) أي المرأة هنا أي في عدة الوفاة قوله ( لإثم ) أي في الإحرام قوله ( قسط ) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر مصباح ع ش قوله ( أو أظفار ) ضرب من العطر على شكل أظفار الإنسان قسطلاني على البخاري اه بجيرمي قوله ( نوعين ) عبارة المغني وهما نوعان اه قوله ( من البخور ) بفتح الباء مصباح اه بجيرمي قوله ( والأوجه الأول ) فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية قوله ( والضابط ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير .
قوله ( والدهن لنحو الرأس الخ ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه قوله ( فيها ) أي الفدية قوله ( له ) أي للمحرم أي في الإحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الأول قوله ( ويحرم اكتحال ) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه ع ش قوله ( ولو غير مطيب ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله للدهن قوله ( وهو الأسود ) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالأصبهاني اه قوله ( أضرها ) الأولى أضر بها لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه ع ش قوله ( رأى صبرا الخ ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا بأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه اه ع ش قوله ( ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ ) وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه نهاية ومغني وأسني قوله ( صح النهي ) أي نهي معتدة أخرى قوله ( ورد ) أي الاعتراض الثاني وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع اه سيد عمر قوله ( في زعمك ) خطاب لأم المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله صلى الله عليه وسلم