وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) يتجه أخذا مما يأتي في الخلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه سيد عمر قوله ( بما يقصد ) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه رشيدي قول المتن ( وإن خشن ) أي المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز اه مغني قوله ( عنه ) أي عن لبس المصبوغ قوله ( كالاكتحال الخ ) أي كما نهي عن الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه رشيدي قوله ( وذكر المعصفر الخ ) مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه قوله ( بفتح أوله ) عبارة الأوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر اه قوله ( في رواية ) متعلق بذكر المعصفر الخ .
قوله ( من باب ذكر بعض إفراد العام ) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي الخ أي وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه اه ع ش قوله ( على أنه لبيان أن الصبغ الخ ) يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده اه رشيدي قوله ( بفتح فسكون الخ ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه مغني قوله ( بصبغ ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ثم يشد يصبغ معصوبا اه قوله ( إذ لا يصبغ أولا الخ ) عبارة المغني لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسخ الخ اه قوله ( وإن نعمت ) عبارة المغني وإن نفست لأن تقييده صلى الله عليه وسلم الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه قوله ( أي حرير ) تفسير لإبريسم قول المتن ( في الأصح ) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية قوله ( بأن الغالب فيه الخ ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه سم قوله ( لا يقصد لزينة النساء ) أي ولا نظر للتزين به في بعض البلاد اه ع ش قوله ( بل لنحو ) إلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن ستره وقوله ويفرق إلى وكذا قوله ( وعبارته الأولى ) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة قوله ( وإلا ) أي بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه مغني قوله ( وعبارته هذه ) أي قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة قوله ( طراز ) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية قوله ( طراز مركب الخ ) أي ولو كان صغيرا اه مغني قوله ( إلا إن كثر ) أي الطراز المنسوج مع الثوب اه مغني قوله ( وقرط ) اسم لما يلبس في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد اه ع ش .
قوله ( ومنه ) أي من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه اه سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه مموه بإحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان