وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان اه نهاية زاد المغني وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه قوله ( لوفاته ) أو طلاقه اه مغني وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماء المحترم نهاية قوله ( لأنه قد يبالغ الخ ) قد يقال إن هذا يتأتي في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه رشيدي قوله ( وإلا فقد رأينا الخ ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الأصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني وقوله وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي بائنا أو رجعيا اه ع ش قوله ( وإن احتمل خلافها ) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا في ذات الإقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر اه قوله ( في الأولى ) أي فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطىء إحداهما قول المتن ( والإقراء ) بالرفع بخطه اه مغني قوله ( فلو مضى الخ ) متفرع على المتن .
قوله ( فلو مضى قبل الموت قرءان الخ ) ولو مضى جميع الإقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها مطلقة منقضية لعدة سم على حج اه ع ش قوله ( بسفره ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله الآتي إلى المال لا ضرر وقوله كما مر آنفا بما فيه قوله ( أو غيره ) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه .
قوله ( أي يظن الخ ) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص الظن فتأمله اه سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه قوله ( بشرطه ) وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه ع ش قوله ( ثم تعتد ) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه سم أقول ويصرح به ما يأتي من قول الشارح تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد المدة الخ قوله ( إلا به ) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي اه ع ش قوله ( فكذا زوجته ) أي لا تفترق قوله ( نعم لو أخبرها ) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن قوله ( عدل ) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين اه ع ش قوله ( بأحدهما ) المناسب لما زاده بقوله أو نحوهما ما إسقاط الميم قوله ( ويقاس بذلك الخ ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وإن