وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه قوله ( تتربص ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور اه فليحرر اه سيد عمر قوله ( اتباعا لقضاء عمر الخ ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل اه مغني قول المتن ( فلو حكم بالقديم الخ ) أي حكم حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت أمرها لقاض ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه ع ش ولعل الفسخ بالأعسار بشرطه قول المتن ( بالقديم ) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة اه مغني قول المتن ( قاض ) أي مخالف كما هو ظاهر وإلا فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه رشيدي قوله ( لمخالفته القياس الجلي ) أي ومحل قولهم حكم الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي الفارق اه بجيرمي قوله ( الذي هو دون النكاح الخ ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه ع ش .
قوله ( ووجه عدم النقض الآتي في القضاء ) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولأن المآل لا ضرر الخ اه قوله ( لأن وجوده ) أي المال قوله ( فضرره ) أي الوارث قوله ( وفي نفوذ القضاء به ) أي القديم قوله ( صحح الإسنوي الخ ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكان الشارح فهم إنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر إن هذا إنما يتأتى الخ اه رشيدي قوله ( على عدم النقض ) أي الذي هو مقابل الأصح قوله ( أما على النقض ) أي المعتمد اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي لا ظاهرا ولا باطنا قوله ( لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ ) قال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه رشيدي قوله ( فيما ينقض ) أي ينقض قضاء القاضي فيه اه ع ش قول المتن ( بعد التربص والعدة ) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه مغني قوله ( على نكاحها ) أي وقوعه بعد العدة أي سواء مضي مدة التربص أيضا أم لا قوله ( اعتبارا بما في نفس الأمر ) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا قوله ( كما مر آنفا ) أي في فصل عدة الحامل بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة .
قوله ( فهي له الخ ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ويجب الإحداد الخ ) يظهر أن الحكمة في مشروعية الإحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب وسن في البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها زوجة في كثير من الأحكام اه سيد عمر قوله ( بأي وصف ) أي حاملا أو حائلا كاملة أو ناقصة قوله ( للخبر )