وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما مر اه ولعله مختص بغير ذات حمل أو إقراء استمر حملها أو إقراؤها إلى الوفاة فليراجع قوله ( والذي مر ) أي قبيل أدوات التعليق اه كردي قوله ( انفصال كله ) حتى ثاني توأمين اه مغني قوله ( ولو احتمالا ) كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه قوله ( لا يمكن إنزاله ) أي بأن كان دون تسع سنين اه رشيدي .
قول المتن ( إذ لا يلحقه الخ ) قضية ذلك أنه لو فرص أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال اه سم وقوله وقد يقال قضية قوله الخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول اه سيد عمر عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد اه ع ش أقول وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه وقوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة اه قوله ( ولأنه لم يعهد لمثله ولادة ) وقيل يلحقه وبه قال الأصطخري والقاضيان