وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشك حال العقد في صحة النكاح اه .
قوله ( وبعده الخ ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه سم قوله ( وفارق ) أي التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه ع ش قوله ( كونها ) أي المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كإن أنسب قوله ( لسبقها ) ولقوتها لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني قول المتن ( وله ) أي المطلق اه مغني قوله ( غير مقيد الخ ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه سم قول المتن ( الرجعة في عدته ) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه مغني قوله ( نظير ما مر ) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه ع ش قوله ( قبل شروعها ) شمل زمن النفاس اه سم قوله ( مطلقا ) عبارة النهاية والمغني بوطء جزما وبغيره على المذهب اه قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الأخذ اه ع ش قوله ( وفي وطء بنكاح فاسد الخ ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطىء بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطء شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه قوله ( يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح الخ ) يعني أنه إذا كان وطء الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطء قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته مقدمة اه ع ش .
$ فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة $ قوله ( في حكم معاشرة المفارق ) إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه رشيدي قوله ( أي المفارقة ) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت قوله ( بأن كان يختلي بها ) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه رشيدي قوله ( ولو في بعض الزمن ) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه رشيدي قول المتن ( بلا وطء ) خرج به ما إذا وطىء فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة إقراء الخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال