وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطء اه مغني أعلم إن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه سيد عمر قوله ( أو معه ) ومعلوم حرمة ذلك اه ع ش قوله ( أو معه ) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع اه رشيدي قوله ( كما يفهمه عللها ) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه ع ش قوله ( تنقضي مطلقا ) أي لأن هذه المخالطة لا توجب عدة اه مغني قوله ( لا مطلقا ) أي لأنها بالمعاشرة كالزوجة اه مغني قوله ( ومن ثم لو وجدت ) أي الشبهة اه ع ش قوله ( لم تنقض الخ ) ظاهره وإن لم يكن وطء لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه رشيدي قوله ( فلا تنقضي ) أي عدتها وإن طالت المدة اه مغني قوله ( بإن نوى الخ ) أو فرق القاضي بينهما كما مر قوله ( أن لا يعود إليها ) أي المعاشرة اه سم وكذا الضمير إن في قوله ناويها فهي باقية قوله ( ناويها ) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود فيشمل الإطلاق قوله ( كملت ) جواب إذا ش اه سم قوله ( على ما مضى ) أي من عدتها قبل المعاشرة اه ع ش قوله ( وذلك ) راجع إلى قول المتن وإلا فلا قوله ( كما لو نكحها ) أي الزوج اه ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه ويؤيدها قول الشارح جاهلا الخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا قوله ( بل تنقطع ) عطف على فلا تنقضي اه كردي وقضية صنيع ع ش إنه عطف على قوله لا يحسب الخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت الخ .
قوله ( من حين الخلوة ) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطء إلا أن يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف الأجنبي اه ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت الخ لم تنقض كالرجعية الخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه عدم الفرق واشتراط الوطء مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج قوله ( ما مضى ) أي من عدتها قبل المعاشرة قوله ( ولا تحسب الخ ) أي من العدة قوله ( وفي هذه ) أي صورة معاشرة الرجعية اه ع ش قول المتن ( ويلحقها ) أي الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها فقط اه مغني قوله ( فيهما ) أي في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق قوله ( بقاء التوارث الخ ) خلافا للنهاية كما يأتي قوله ( ومؤنتها ) عطف على التوارث قوله ( بينهما ) أي التوارث والمؤنة قوله ( فإنها ) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا قوله ( فلم تنقطع ) أي التوارث والنفقة ونحوهما .
قوله ( لكن الذي رجحه البلقيني ) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي إنه لا رجعة بعد الإقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى