وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه وقوله وجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهه اه سم قوله ( أو كانت زوجته معتدة الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر إن ترك الهاء أولى اه سيد عمر قوله ( عن علي وغيره ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما الخ ونحوها عبارة المغني اه سيد عمر قوله ( إن كانا ) أي صاحبا العدتين حربيين كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني .
قوله ( لغت على المعتمد بقية عدة الأول الخ ) وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى اه مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله قوله ( وإن تأخر ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك قوله ( لأنها الخ ) أي عدة الحمل اه مغني قوله ( ففيما إذا كان ) أي الحمل قوله ( وله الرجعة قبل الوضع الخ ) وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه سم قوله ( لا وقت وطء الشبهة ) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة إنها في وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه اه ع ش قوله ( أي لا في حال بقاء فراش ) أي كان نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطء اه ع ش قوله ( وكذا فيما يأتي ) يعني أن قوله لا وقت وطء الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ قوله ( مما يأتي ) أي في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا قوله ( إن نيته ) أي الواطىء بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة قوله ( وذلك ) أي عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطىء بشبهة اه ع ش قوله ( بأن هذا ) أي بقاء الفراش هنا قوله ( على ما يأتي ) أي عن قريب في العكس قوله ( لا يمنع الرجعة ) أي فهذا أولى بأن لا يمنعها اه كردي قوله ( إذ مجرد وجود الحمل ) أي بلا بقاء الفراش قوله ( إن المؤثر ) أي الاستفراش وقوله أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه ع ش قوله ( وفي عكس ذلك ) أي فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة سم و ع ش قوله ( ثم ) أي بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطء الشبهة قبل الشروع في عدة الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها قوله ( وله الرجعة الخ ) أي لا في حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي اه سم قوله ( قبل وضع الخ ) لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها .
تنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطىء مغني وأسني وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء