وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بزمن انقطاع الخ ) ويحتمل اعتبار أوله لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله اه سم قوله ( قبله ) أي زمن الانقطاع قوله ( أو بزمن الخ ) عطف على قوله بزمن انقطاع الخ الواقع خبرا لأن قوله ( هنا ) أي في العدة وقوله فيما لو باع الخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ وفي أصل الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه قوله ( الأول ) خبر قوله وقياس الخ والمراد بالأول أن العبرة بزمن الانقطاع قوله ( وفي أن العبرة الخ ) عطف على في أن العبرة الخ بإعادة الجار قوله ( وإنه الخ ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في زمن الخ قوله ( أو يكفي الخ ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار الخ قوله ( بذلك ) متعلق بالإخبار وقوله كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ قوله ( الأول ) أي اشتراط ثبوت تلك الثلاثة قوله ( إن من صدقها ) أي ذات الدم قوله ( في حقه ) أي من صدقها قوله ( في اليأس ) إلى قوله كذا قالوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون .
قوله ( عادة ) المناسب سن يأس فتأمل قوله ( باعتبار ما يبلغا الخ ) وإلا فطوف نساء العالم غير ممكن اه مغني قول المتن ( قلت ذا القول أظهر ) وعليه هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الأول وكلام كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه مغني وتقدم في الشارح ما يوافقه قوله ( وحدوده ) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو ضمير الجمع عبارة ع ش قوله وحدوده باعتبار الخ معتمد اه قوله ( خمس وثمانون ) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه قوله ( وتفصيل طرو الحيض ) أي بعد سن اليأس اه ع ش .
قوله ( بها ) أي بذات الدم بعد سن اليأس اه كردي قوله ( غيرها ) أي ممن اعتدن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه قوله ( كذا قالوه ) عبارة النهاية كما قالوه اه قوله ( وفيه إشكال مر مع جوابه الخ ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه بحذف قوله ( وهل يقبل الخ ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته اه قوله ( جزم بعضهم بالأول ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة اه سم وفي النهاية نحوه قوله ( إذ الشارع الخ ) الأوضح بأن الشارع الخ .