وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في العدة بوضع الحمل $ قوله ( الحرة ) إلى قوله واحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية قوله ( عن فراق حي ) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي قول المتن ( بوضعه ) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه ع ش قوله ( أي الحمل ) ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه ع ش قوله ( للآية ) أي لقوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! فهو مخصص لآية ! < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > ! نهاية ومغني قول المتن ( بشرط نسبته الخ ) أي بشرط لمكان نسبته الخ اه مغني قوله ( أو واطىء بشبهة ) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه سم قول المتن ( كمنفي بلعان ) أي في فرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه نهاية قوله ( وهو الخ ) أي المنفي والجملة حالية قوله ( لأن نفيه الخ ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن قوله ( لاحتمال كذبه ) أي الملاعن قوله ( مطلقا ) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه ع ش قوله ( ولم يمكن أن تستدخل الخ ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه ع ش وقد مر عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه قوله ( ومولود ) أي تام اه سم قوله ( لدون ستة أشهر الخ ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته مغني وأسني .
قوله ( فلا تنقضي به ) ولا يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من زنى ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اه ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به العدة والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الإثم وهو جمع حسن اه ومر عن النهاية قول المتن ( وانفصال كله ) لو انفصل كله