وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث قوله ( بل قال الجويني الخ ) انظر هذا الإضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه رشيدي قوله ( ولهذه ) أي لمن انقطع دمها لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية قوله ( ولهذه ومن لم تحض الخ ) أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الإقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اه ع ش قوله ( إن استعجال التكليف ممنوع ) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد إلى قول المتن ثم تقدم في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله ( ثم تعتد بثلاثة أشهر ) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف عليه أيضا قوله ( إذ هي ) أي التسعة أشهر اه ع ش قوله ( المعلق طلاقها ) فهو فاعل تعتد اه سم قوله ( طلاقها ) بالرفع نائب فاعل للمعلق اه رشيدي قول المتن ( فعلى الجديد ) وهو التربص لسن اليأس اه مغني قول المتن ( لو حاضت بعد اليأس الخ ) لا يخفي أن هذا مغروض فيمت إذا انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه سم قول المتن ( وجبت الإقراء ) ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع حيضها أستأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات إقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول أسني ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه قال الرشيدي قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد مر أنه يحسب ما مضى قرأ وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه قوله ( لأنها الأصل ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قول المتن ( نكحت ) بضم أوله بخطه اه مغني قوله ( زوجا آخر ) أي من زوج غير صاحب العدة فلا شيء عليها أي من الإقراء وصح النكاح اه مغني قوله ( إلا آتي ) أي في التنبيه قوله ( إن هذا التفصيل ) أي قول المصنف إن نكحت فلا شيء الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آتي وقوله أعلى اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه كردي قوله ( بالأشهر ) أي الثلاثة متعلق باعتداده قوله ( فإن كان الخ ) جواب فإذا صار الخ وقوله ذلك أي بلوغ الخبر قوله ( أو بعد السبعين ) أي بعد بلوغها قوله ( أي لما الخ ) علة لعلية العلة الأولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ قوله ( وبعد أن ينكحن الخ ) عطف على قبل أن ينكحن قوله ( بهذا الذي ثبت ) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم قوله