وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي قوله ( بل لا يعاقب الخ ) أي لأنها أمته في نفس الأمر وإن أثم بالإقدام اه ع ش قوله ( وكذا الخ ) أي يفسق به اه ع ش قوله ( كل فعل قدم عليه الخ ) أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة اه نهاية قوله ( قدم ) عبارة النهاية أقدم اه قوله ( لم تحض ) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ولدت ورأت نفاسا اه ظاهر سبكا وحكما .
قوله ( أو ولدت الخ ) انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على ما لم تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الإقراء اه فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي العميرة ما يوافق إطلاق عبارته قوله ( للآية ) وهي قوله تعالى ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن > ! أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية ومغني قوله ( هذا إن ) إلى قوله مفارق في المغني قول المتن ( في أثناء شهر ) أي ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه اه مغني قوله ( ما مر في المتحيرة ) أي فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه سم .
قوله ( متأصلة الخ ) أي أصيلة لا بدل عن شيء اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للأولى إلى وخرج قوله ( ما مضى ) أي من الطهر قوله ( للأولى ) أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي قوله ( كما مر ) أي في قول المتن وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار اه سم قوله ( من فيها رق ) أي وإن قل اه ع ش قوله ( إن المجنونة تعتد الخ ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن اطلع على حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن رآه اه ع ش قول المتن ( ومن انقطع دمها ) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه مغني قوله ( تعرف ) أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه سم قوله ( خلافا لما اعتمده الزركشي ) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه ع ش قوله ( فتعتد بالإقراء ) إلى قوله ولهذه في المغني قوله ( لسن اليأس الخ ) عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالإقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه قال ع ش انظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الأول اه عميرة والأقرب أن