وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه كردي قوله ( على الأوجه ) أي كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم قوله ( هذا ) أي اعتداد من فيها رق بشهرين قوله ( بإن بقي أكثره ) أي بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده قوله ( والثاني ) أي والشهر الثاني اه ع ش قوله ( أو دونه ) أي بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل .
قوله ( وعدة أمة حتى ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله لأن إضافة إلى المتن وقوله أو حرة يظنها إلى ولو وطىء أمته وقوله بالنسبة للأولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي إلى المتن قوله ( وعدة أمة ) أي وهي ذات إقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه مغني قول المتن ( أو ولد ) أي ومدبر اه مغني قول المتن ( ومن فيها رق ) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه سيد عمر قول المتن ( بقرائن ) بفتح القاف اه مغني قوله ( وكمل القرء الخ ) وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الأخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه سيد عمر قوله ( لتعذر تنصيفه ) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اه مغني قوله ( وليس هذا ) أي مقدار العدة قوله ( يتساويان ) أي الحر والقن قوله ( فيها ) أي في الأمور الجبلية قوله ( هنا ) أي في العدة قوله ( فخصت ) أي الحرة قوله ( لحقه ) أي الزوج قوله ( رجعة ) بفتح العين بلفظ المصدر مغني ونهاية قوله ( وهي أوضح ) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله ( غيرها ) أي غير الأمة اه سم قوله ( أو وفاة ) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة .
قوله ( مع العدة الخ ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت في المغني ما نصه واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح المذكور اه سيد عمر قوله ( زوجته الحرة الخ ) أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض وقولهما اعتدت بقرء الخ أي استبرأت به اه ع ش قوله ( اعتدت بقرء أو زوجته الأمة الخ ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه وعلله الأسني والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف اه قوله ( اعتدت بقرء ) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الأمر ومزني بها بحسب الظاهر وكل