وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) جار على غير من هو له اه سم قوله ( فعدتها تسعون يوما الخ ) لعل الصورة أن الدم لم يبتدىء بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه رشيدي سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرء لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثون مما بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه قول المتن ( ومتحيرة ) أي لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها اه مغني .
قوله ( أكثر من خمسة عشر يوما ) كذا عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر لأنها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل اه ويوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه ويؤخد من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة اه لكن نظر فيه ع ش بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر الخ ولم يذكر حج أي والمغني هذا الأخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه قوله ( وإلا ألغي الخ ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبدىء العدة من الهلال لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر كما سيأتي اه قوله ( على ما ذكر ) أي من طهر وحيض غالبا اه مغني .
قوله ( بالنسبة الخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه قوله ( ثلاثة أشهر بعد اليأس ) خبر قوله عدتها الخ قوله ( هذا كله ) أي قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ قوله ( بلغت الخ ) عبارة النهاية والمعنى سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه قوله ( على ستة ) كذا فيما أطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها اه بالنون الموحدة الفوقية قوله ( الثلاثة المذكورة ) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم