وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وممسوح ) أي وكزوجة ممسوح الخ اه ع ش .
قوله ( مطلقا ) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ساحقها حتى نزل وماؤه في فرجها اه قوله ( المحترم ) نعت للمني ووقت إنزاله الخ ظرف للمحترم ش اه سم قوله ( وقت إنزاله الخ ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الإنزال وحال الإدخال حكي الماوردي عن الأصحاب إن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معافي الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر إن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه .
قوله ( واستدخاله ) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو أستنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه قوله ( لأنه الخ ) أي الاستدخال قوله ( قطع فيه الخ ) أي كإيلاج صبي اه سم قوله ( ظن الخ ) عبارة المغني والأسني غايته ظن وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه اه قوله ( أما غير المحترم عند إنزاله الخ ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف هذا اه سيد عمر قوله ( وهل يلحق به ) أي بما أنزله من زنى عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته أي كالشافعي فالأقرب عدم احترامه اه قوله ( والأقرب الأول ) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره وإن كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنى لأن الحل حينئذ بتسليمه لعارض م ر اه قوله ( فلا عدة ) الخ جواب أما وقوله وهل الخ جملة اعتراضية قوله ( واستدخالها الخ ) مبتدأ وخبره قوله كوطء الشبهة قوله ( استشكاله ) أي ما قالاه قوله ( بأن العبرة فيهما ) أي الاستدخال ووطء الشبهة ويحتمل أن مرجع الضمير العدة والنسب قوله ( وتجب الخ ) دخول في المتن قوله ( بعد الوطء ) أي أو استدخال المني قوله ( لكونه علق الطلاق ) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا قوله الواطىء طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله وإن استجلبتها بدواء قوله ( لكونه علق الطلاق الخ ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق ووجدت الصفة مغني وأسني قوله ( بها ) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه ع ش والأولى بأن ولدت الخ قوله ( طفلا ) أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن وطؤها اه ع ش .
قوله