وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وبه يندفع اعتماد الزركشي الخ ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ للوطء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطء انتهت اه سيد عمر أقول أنه وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد الصغيرة بذلك وأيضا المخاطب بالآية المكلفون فيخرج مس الصبي قول المتن ( لا بخلوة ) وعليه فلو أختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطء اه ع ش قوله ( أو استدخال ) الأولى الواو كما في النهاية قوله ( ومر بيانها في الصداق ) محل تأمل فإنه لم يبينها ثم اه سيد عمر قوله ( للمفهوم المذكور ) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( من وجوبها ) أي العدة بالخلوة قول المتن ( وعدة حرة ) مستأنف اه ع ش قول المتن ( ذات إقراء ) أي بأن كانت تحيض اه مغني قول المتن ( ثلاثة ) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة اه سم قوله ( وإن استجلبتها ) أي الإقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسني قوله ( للآية ) أي لقوله تعالى والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قوله ( وكذا لو كانت حاملا الخ ) أي فإنها تعتد بثلاثة إقراء اه ع ش قوله ( ولم يمكن لحوقه الخ ) أي كان ولد لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد اه ع ش قوله ( حمل على أنه من زنى ) أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطء شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( ولو أقرت بأنها من ذوات الإقراء الخ ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل إلا آتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه رشيدي قوله ( وزعمت ) أي ادعت اه ع ش قوله ( عنه ) أي القول الأول أو ما تضمنه قوله ( كما جزم به بعضهم ) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى اه .
قوله ( وهي مقبولة الخ ) يعني أن قولها أنا لا أحيض الخ بنته على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم لأن معنى قولها أنا من ذوات الإقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه ع ش قوله ( ولو التحقت حرة الخ ) أي في أثناء العدة وقوله ثم استرقت أي قبل تمامها اه ع ش قوله ( كملت عدة الحرة ) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر اه سيد عمر قوله ( بضم أوله ) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن قوله ( وهو ) أي الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه مغني قوله ( مشترك ) خبر والقرء قوله ( لكن المراد هنا )