وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( المنصوص عليه ) نعت للطلاق قوله ( وخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطء الشبهة إلى وهو قوله ( ووطء الشبهة الخ ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطء الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه قوله ( وهو ) أي وطء الشبهة اه سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىء الخ قوله ( أو مكره ) وفاقا للمغني والأسني وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه قوله ( كاملة ) أي بالغة عاقلة طائعة مفعول وطىء قوله ( منها ) أي الكاملة قوله ( لاحترام الماء ) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق لكونه مظنة الإنزال قوله ( المذكور ) وهو الصحيح قوله ( حصر الوطء ) أي المتسبب عن وجوب العدة قوله ( ووجه الوهم ) أي وجه كونه وهما اه كردي قوله ( لوجوبها بنحو الوطء الخ ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطء والاستدخال اه سم قوله ( لا يناسب الاصطلاح ) أي للمعانيين قوله ( الأول ) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد نحو الوطء هنا قوله ( بذكر ) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله .
قوله ( بذكر متصل ) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه اه نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو أشل فلا كالمبان اه وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه قال ع ش قوله وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطء به وإن كان فيه قوة اه قوله ( من نحو صبي ) متعلق بوطء قوله ( تهيأ للوطء ) وكذا يشترط في الصغيرة ذلك اه مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله قوله ( أما قبله ) أي الوطء اه ع ش قوله ( كزوجة مجبوب ) أي مقطوع الذكر اه مغني قوله ( لم تستدخل منيه ) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي من قوله أما إذا لم يكن الخ اه ع ش قوله