وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه ع ش قوله ( لا لعانيهما ) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه ع ش قوله ( بما مر في الفاتحة ) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر ما لا يتعلق باللعان اه ع ش قوله ( ولا يثبت الخ ) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض ومغني قوله ( إلا بعد تمامها ) أي الكلمات الخمس قول المتن ( وأن يناخر لعانها الخ ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه أسني ومغني قوله ( من اعتقل لسانه ) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر .
قوله ( من اعتقل لسانه ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف ناطق ثم خرس ورجى نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام لاعن بالإشارة الخ قوله ( ولم يرج برؤه ) أي قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي بقول طبيب عدل اه ع ش قوله ( منهما ) أي من الزوجين اه ع ش قوله ( ويقذف ) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل اه رشيدي قول المتن ( بإشارة الخ ) ولو انطلق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن شاء لإسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يمت مغني وروض مع شرحه قوله ( فيه ) أي اللعان قوله ( شائبة اليمين ) أي وهي تنعقد بالإشارة اه ع ش قوله ( وبفرض تغليبها ) أي شائبة الشهادة اه سم قوله ( هو ) أي الأخرس أصليا أو طارئا قوله ( هنا ) أي في اللعان قوله ( لإثم ) أي لا في غير هذا المحل اه سم ولعل الأنسب أي لا في الشهادة قوله ( قيل النص الخ ) عبارة المغني وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه وعبارة النهاية وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ قوله ( لا تلاعن بها ) أي بالإشارة قوله ( إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ ) في هذا شيء لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زاد ع ش أي فالأولى أنه يقول أن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه اه قوله ( فيكرر ) أي الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة .
قوله ( أو يشير للبعض ) عبارة المغني والأسني ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة والكتابة اه قوله ( فلا يصح الخ ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه ع ش عبارة المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته اه قوله ( والقذف ) اقتصر المغني والمحلي على اللعان وهو المناسب لقول المصنف وفيمن عرف الخ قوله ( أي ما عدا العربية ) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله ولو في كافر على الأوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله وإن حلف إلى المتن وقوله ومن ثم اعتبر إلى المتن قوله ( ترجمة اللعن الخ ) أي والشهادة اه مغني قوله ( على الأوجه ) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات