وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وتشير الخ ) أي في الشهادات الخمس اه مغني قوله ( نظير ما مر ) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه ع ش قوله ( ولا تحتاج لذكر الولد ) ولو تعرضت له لم يضر اه مغني قوله ( عدل عن على الخ ) عبارة المغني وإنما قال المصنف عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي إن كان الخ اه قوله ( لما مر ) أي للتفاؤل قوله ( تفنن لا غير ) أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل قوله ( أي فيما رماني ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر قوله ( لأن جريمة زناها ) وهي الرجم أو مائة جلدة وقوله من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن ( بدل ) بالبناء للمفعول اه مغني قوله ( في الخطبة ) بضم الخاء قوله ( رد الاعتراض الخ ) أي اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن الباء تدل على المتروك اه مغني قوله ( بأن ذكر ) أي الزوج قوله ( والغضب ) الواو بمعنى أو اه ع ش وفيه أن المناسب لبدل أن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ لو أو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو قوله ( لم يصح في الأصح ) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه ع ش وفي الحلبي ما يوافقه .
قوله ( أو المحكم الخ ) عبارة المغني والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب الخ والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم لأن له أن يتولى لعان رقيقه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته جواز لعانه أي السيد ولو لنفي الولد الغير المكلف اه قوله ( به ) أي اللعان والجار متعلق بالأمر قوله ( فقط ) أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد اه ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحيكم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر اه أقول والأقرب الثاني كما هو قضية التعليل ومعنى أمره به أنه الخ أي القاضي قوله ( كلا منهما ) أي المتلاعنين الزوج والمرأة قوله ( ويجوز بناؤه للمفعول ) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه مغني قوله ( فيقول له قل كذا وكذا الخ ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على المنهج في موضع عن م ر ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها اه ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه قوله ( فيقول له قل كذا الخ ) أي ولها قولي كذا وكذا اه مغني قوله ( فما أتى الخ ) أي الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة قوله ( إذ اليمين الخ ) عبارة المغني كاليمين في سائر الخصومات لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى الخ قوله ( لا يعتد بها الخ ) أي في حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره