وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة اه ع ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه قوله ( وهو بعد الخ ) أي في حق المسلم اه سم قوله ( فعل عصر ) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه ع ش قوله ( من أول الخطبة ) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر اه قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة اه .
قوله ( وهو ) أي ما بين الركن والمقام قوله ( لحطم الذنوب ) أي ذهابها فيه اه ع ش قوله ( وإن حلف عمر الخ ) لعله رأى أن فيه تخويفا للمحالف أكثر من غيره اه ع ش قوله ( على منبري الخ ) صدر هذه الرواية من حلف على الخ اه رشيدي .
قوله ( صحح في أصل الروضة صعوده ) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعدا وقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه ع ش قول المتن ( عند الصخرة ) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي مغني ونهاية قوله ( لأنه أشرفه ) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزء من المسجد ع ش .
قوله ( لا يليق بها ) أي بالمرأة قوله ( العجلاني ) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار اه ع ش قوله ( أو نجس ) عطف على جنابة قوله ( بعد خروج القاضي الخ ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه قوله ( فلا بأس ) أي لا حرمة ولا كراهة اه ع ش قوله ( تمكينهما ) أي الذمية والذمي قوله ( لليهود ) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم اه مغني قوله ( بمحالهم تلك ) أي بالبيعة والكنيسة وبيت النار قوله ( لما مر ) أي لأنهم يعظمونها قوله ( مطلقا ) أي وإن أذنوا في دخوله اه ع ش قوله ( كغيره الخ ) أي كحرمة دخول غير ما به صورة الخ بلا إذنهم قوله ( بلا إذنهم ) أي أما بإذنهم فيجوز ظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفي في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه ع ش قوله ( إلا أن رضي به ) أي الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا اه قوله ( دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ ) وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم اه مغني قوله ( ولا تغليظ الخ ) عبارة المغني .
تنبيه سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة وبضمها كما ضبطه ابن قاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل