وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما في المتن ولو قال لزوجته يا زانية الخ قوله ( أو زنيت الخ ) عطف على زنيت بك الخ على ما مال إليه الشيخان بعد أن نفلا الخ عبارة الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة انتهت اه سم قوله ( عن البغوي أنها مقرة ) اعتمده المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها الأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك أو أنت أزنى مني اه قوله ( لتأتي الاحتمال الخ ) علة لما مال الخ اه سم قوله ( ولاحتمال أن يريد الخ ) قضيته أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن الروضة أنه قائل بذلك في الجواب الأول فقط .
قوله ( وقول واحد ) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد يجيء لغير الاشتراك وقوله خلافا للمجويني .
قوله ( وقول واحد الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا أن يكون قد ثبت زناه وعملت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو قالت له ابتداء أزنى مني فهو كهذه الصورة قوله ( ولا ثبت زناه ) بالبينة أو الإقرار اه أسني قوله ( وعلمه ) جملة حالية بتقدير قد قوله ( ليس بقذف ) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الأولى قوله ( ليس بقذف الخ ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى المخاطب هنا قوله ( وليس بإقرار به ) وقد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه سيد عمر أقول يمنع ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا بمنعه قوله لأن الناس الخ فتأمل قوله ( به ) أي الزنى قوله ( على أن أفعل الخ ) قد يغني عنه ما قبله قوله ( قد يجيء لغير الاشتراك ) كما في قول يوسف لإخوته أنتم شر مكانا أسني و ع ش قوله ( وقوله أنت أزنى الناس الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا أن نوت من زنى منهم فيكون قذفا اه قوله ( في كل ذلك ) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه قوله ( إن يعلم المخاطب ) بكسر الطاء وقوله إن المخاطب بفتح الطاء قوله ( زوج ) يشمل الذكر والأنثى قول المتن ( فرجك الخ ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للإيذاء فإن أطلق بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الإسنوي فيحد لإمكان ذلك بوطء واحد في القبل والآخر في الدبر اه وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء اه مغني وكذا في الأسني إلا قوله وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الإسنوي قوله ( وكذا زنيت في قبلك ) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك كان كناية اه ع ش قوله ( كان كناية ) معتمد اه ع ش قوله ( زنى ) في أصله رحمة الله تعالى بصورة الألف فليحرر اه سيد عمر أقول عبارة الشافعية وأما الثالثة فإن كانت عن يا كتبت ياء وإلا فبالألف ومنهم من يكتب الباب كله بالألف اه وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف ابن مالك فالشارح مختار لرأيه قول المتن ( لولده ) أي وإن وله لولده اللاحق به اه مغني قوله ( أي كل )