وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بفتح الطاء قوله ( وهو ينفي احتمال الخ ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال اه سم ولك أن تجيب المراد ينفي اعتباره والعمل به قوله ( ويفرق بينه ) أي وقوله زنيت بك وقوله البحث أي بحث الإمام اه ع ش قوله ( من قولهم الخ ) بيان لما قوله ( إن زنيت ) أي أن قوله لامرأة زنيت الخ قوله ( تقتضي الآلية المشعرة الخ ) قد يقال إن أراد أن مدخولها يتصف بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الأمر ليس كذلك بل هذا الاحتمال في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه لا يجدي اه سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق مع النوم والإكراه ولذا صح زنى بنائمة اه .
قوله ( الغزالي أجاب ) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا قوله وتبعه ابن عبد السلام قوله ( البحث ) أي بحث إمامه قوله ( هذا اللفظ ) أي زنيت بك قول المتن ( يا زانية ) ولو قال يا زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ولأمها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الأم لوجوبه بالإجماع وحد الزوجة مختلف فيه ويمهل للثاني إلى البرء اه مغني قوله ( في جوابه ) إلى قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني قوله ( لاحتمال قولها الأول ) هو زنيت بك اه ع ش قوله ( وهذا مستعمل الخ ) أي كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه أسني قوله ( إثبات زناها ) الأنسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه قوله ( فتكون مقرة به ) اعتمده المغني عبارته ( تنبيه ) قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الأم والمختصر واتفق عليه الأصحاب انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة بالزنى كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح بالزنى وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه وقوله بعض المتأخرين لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا قوله ( والثاني ) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو أنت أزنى مني اه ع ش قوله ( ولكون هذا المغني الخ ) أي ما وطئني غيرك قوله ( محتملا ) بفتح الميم الثاني منه أي القول الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ قوله ( إثبات الزنى ) أي للزوج قوله ( وتصدق الخ ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه أسني قوله ( مما ذكر ) أي من المعنيين الأولين لقوليها .
قوله ( في جوابه ) أي جواب الزوج في المثال المتقدم اه مغني قول المتن ( فلو قالت زنيت بك الخ ) كذا في النهاية بإثبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ع ش لم يذكر في شرح المنهج في هذه لفظة بك وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الأول كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه ويؤيده حذفها في المقيس الآتي آنفا قول المتن ( فقرة وقاذفة ) فتحد للقذف والزنى ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي اه مغني قوله ( بالزنى ) إلى قوله ويجري في المغني قوله ( ويسقط بإقرارها الخ ) أي ويعزر كما مر قوله ( بذلك ) أي