وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية قوله ( أي كل من له ولادة عليه الخ ) لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع اه رشيدي قوله ( قاذفا ) يتأمل وجه نصبه اه سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ولذا حذفه النهاية والمغني قوله ( أو لأخيه الخ ) محل توقف وبتسلميه فإنما يتضح في نحو صغير اه سيد عمر عبارة الأسني وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى تأديب ولده إن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه قوله ( لاحتماله ) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية .
قوله ( لاحتماله الخ ) عبارة المغني أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين العينان يزنيان واليدان يزنيان فلا ينضرف إلى الزنى الحقيقي بالإرادة وأما في الثانية فلأن الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام زجرا له فيحمل على التأديب اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل إن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا الخ أي لأن الإقرار لا يكون بالكنايات اه رشيدي قوله ( وحكاية الخلاف ) أي في المتن قوله ( فصريح ) أي في القذف قوله ( ذاك ) أي حد الزنى وقوله لا هذا أي حد القذف قول المتن ( ولولد غيره ) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم ه سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسني ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب قول المتن ( صريح ) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل فيه كثيرا اه أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية كولده اه قوله ( احتمال كلامه له ) أي لقصد التأديب قوله ( جعلهم له ) أي قوله لولد غيره الخ قوله ( لكونه من وطء شبهة ) لعل المراد شبهة من الموطوأة إذ الشبهة من الواطىء دون الموطوءة لا يمنع زناها سم قد يقال إنها وأن حكم عليها بالزنى في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطء اه سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطىء بشبهة قوله ( ندرة وطء الشبهة ) خبر كان قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله وكأن وجه جعلهم الخ قوله ( بذلك ) أي بكون الولد من وطء الشبهة قوله ( لقرشي لست الخ ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ أقول قد صرح الأسني فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا قوله ( في حال انتفائه ) سيذكر محترزة قوله ( وإلا حلف ) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض .
قوله ( أما إذا قاله بعد استلحاقه الخ ) حاصله أنه قذف عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسني قوله ( بعد استلحاقه ) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحقاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي اه سيد عمر قوله ( وقياس ما مر ) أي آنفا قوله ( لآية ) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء