وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه مغني .
قوله ( لأن لفظه يوهم ) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه سيد عمر قوله ( ولا يجوز له الحلف الخ ) عبارة المغني والأسني وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الإيذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لأن الخروج من المظالم واجب اه قوله ( دفعا للحد ) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زني بها وهي معذورة أو ليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وإنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا خنث اه ع ش قوله ( إذا علم زناه ) أي زنى المخاطب اه سم قوله ( بل يقرب إيجابها الخ ) أي التورية هو المعتمد اه ع ش قوله ( وقوله لآخر ) أي في خصومة أو غيرها اه مغني قوله ( كأمي ليست ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي قوله ( وأنا لست بلائط ) ولسن ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه مغني قول المتن ( ليس بقذف ) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنى من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه قول المتن ( وإن نواه ) ظاهره أنه لا يعزر اه ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض قوله ( لاحتمالها ) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع بعض قوله ( ومن ثم لم يلحقوا الخ ) نظر فيه سم راجعه قوله ( بين الثلاثة ) أي الصريح والكناية والتعريض قوله ( كل لفظ ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني .
قوله ( وإلا فتعريض ) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض .
قوله ( وفي جعله قصد القذف الخ ) فيه بحث لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما ليهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم و ع ش عبارة السيد عمر قوله وإن الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان الإرادة ولا تلازم بينهما اه أي بين الدلالة والإرادة قوله ( من القذف وحده ) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له قوله ( المقصود ) لا حاجة إليه قوله ( لرجل أو امرأة ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى المتن وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس بقذف قوله ( ولم يعهد بينهما الخ ) وإلا فلا اه أسني أي لا إقرار ولا قذف قوله ( من حين صغره ) أي القائل قول المتن ( إقرار بزنى ) أي فيلزمه حد الزنى اه روض قوله ( ومحله أن قال أردت الخ ) كذا في الأسني والنهاية قال ع ش قوله ومحله إن قال أردت الزنى الشرعي وينبغي أن مثله الإطلاق اه فليراجع قوله ( في الإقرار ) أي بالزنى اه أسني قوله ( كون المخاطب )