وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدعوى وقوله في بغاء قياس بإبغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع اه سيد عمر قوله ( إن الثاني ) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى اه ع ش قوله ( بالهمز ) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن ( في الجبل ) أي أو السلم أو نحوه اه مغني قوله ( أو في بيت له الخ ) أي على أصح الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله أو في بيت الخ الأنسب تأخيره إلى المسألة الآتية لإيهام هذا الصنيع القطع اه قول المتن ( وزنيت في الجبل صريح الخ ) كما لو قال في الدار اه مغني قوله ( لظهوره فيه ) أي في الزنى قوله ( فلا يصرفه عن ظاهره ) فلو قال أردت الصعود صدق بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسني قوله ( وإنابة الياء الخ ) رد لدليل المقابل قوله ( وعليه ) أي على ما في الروضة .
قوله ( يستعمل لذلك الخ ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة والأصل بأن النداء لذلك يستعمل الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه قوله ( بخلاف زنيت فيه ) أي الجبل اه ع ش قوله المتن ( الخلوة ) أي أو الظلمة اه مغني قول المتن ( يا نبطي ) نسبة للأنباط أي أهل الزراعة اه مغني قوله ( قوم ينزلون ) أي من العجم فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض وقوله بين العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه بجيرمي قوله ( ولم يتقدم الخ ) سيذكر محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس بشيء قطعا اه .
قوله ( وجدت معك الخ ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني قوله ( على الأوجه ) وفي العباب .
$ فرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنى فقال نعم $ لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى اه سم قول المتن ( كناية ) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه مغني قوله ( وهو ) أي القذف قوله ( في الثالثة ) هو قول المتن ولقرشي الخ ش اه سم أي ومثلها عكسها قوله ( وخلقا ) الواو بمعنى أو كما عبر بها شرح المنهج قوله ( لها ) أي لواحدة من الزوجة والأجنبية قوله ( ذلك ) أي الافتضاض اه ع ش قوله ( فليس كناية ) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بإنه يصدق بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه ع ش .
قوله ( إنه ما أراد الخ ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول اه وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير اه رشيدي قوله ( ويعزر الخ ) أي في الكنايات اه ع ش قوله ( وإن لم يرد الخ ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج