وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( موته ) أي أو طر ونحو الحيض اه ع ش قوله ( وهذا ) أي الظاهر المذكور قوله ( كانعقاد صلاة الخ ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه سم قوله ( يؤيد الخ ) خبر وهذا قوله ( يؤيد ما أطلقوه ) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه انظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله الخ اه قوله ( جازمة ) خبر فالنية .
قوله ( كالانقضاء المذكور ) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه سم قوله ( نعم إن قيل بوجوب التبييت الخ ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ببيان الفرق قوله ( أيد ذلك بلا شك ) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على غيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه اه سم عبارة الرشيدي قوله لأن الموت ليس رافعا الخ انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع اه قوله ( لتمامه ) أي الشهر الثاني قول المتن ( ويزول التتابع بفوات يوم ) وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما وابن المقري ثانيهما وينبغي حمل الأول على الإفساد بلا عذر والثاني على الإفساد بعذر مغني وأسني قوله ( بفوات يوم من الشهرين ) ولو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شيء هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الإرشاد ما قد يؤيد الأول قوله ( كأن نسي ) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية قوله ( كأن نسي النية ) ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع شرحه قوله ( يمكن معه الصوم ) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض اه رشيدي قوله ( في كفارة القتل الخ ) عبارة المغني .
تنبيه النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لإظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار اه .
قوله ( إذ كلامه يفيد الخ ) ظاهره أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما قدمه الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الإرشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من قوله ويتصور الخ مجرد تأتي