وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بوقت الأداء ) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة اه حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيآت اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه وعبارة الروض مع شرحه فلو عتق العبد الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الإعتاق كما لو كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الأداء اه قوله ( فاعتبر وقت الوجوب ) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه بجيرمي قوله ( منهما ) أي وقتي الوجوب والأداء قوله ( فإن عجز المظاهر ) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج قوله ( مثلا ) أو القاتل أو المجامع قوله ( بأن لم يجد ) إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني قوله ( بأن لم يجد الرقبة وقت الخ ) أي في محل إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه ع ش قوله ( قتلها مثلا ) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه ع ش .
قوله ( أو كان عبدا الخ ) لا يخفى ما في هذا العطف قوله ( وليس لسيده الخ ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه اه قوله ( تحليله ) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه اه سم قوله ( هنا ) أي في كفارة الظهار قوله ( بخلاف نحو كفارة القتل ) أي ككفارة اليمين قوله ( وله حينئذ ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت قوله ( وله حينئذ تكلف العتق الخ ) عبارة المغني فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح اه قال الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه قوله ( ولو بان بعد صومهما الخ ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه اه والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى اه سم قوله ( لم يعتد بصومه ) أي ويقع له نفلا اه ع ش قوله ( ويعتبران ) أي الشهران قوله ( وإن نقصا ) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني قوله ( وإن تكون تلك النية واقعة الخ ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجد أن شرح الروض قوله ( لا قبلها ) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه سم قوله ( في كل ليلة كما علم مما مر ) يغني عنه ضمير وأن تكون ملتبسة قوله ( جهتها ) أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه مغني قوله ( ما لم يجعل الأول ) أي الشهر الأول أو اليوم الأول الخ كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( يقطعه ) أي التتابع قوله ( كيوم النحر ) أي وشهر رمضان اه مغني .
قوله ( لا العلم الذي ذكروه الخ ) أي فلا يقع فيه له نفلا لأن نيته الخ قوله ( صحة نيته ) أي الشخص