وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن قوله ( فيما ذكر ) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر قوله ( ويتصور ) أي طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل قوله ( لكن يشكل عليه ) أي على قوله أما إذا اعتادت الخ قوله ( إلحاقهم النفاس ) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد ما ذكر سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر أبعد أن ذكر كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذ النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي لا المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا قوله ( إلا أن يفرق الخ ) يتأمل فيه اه قوله ( بأن العادة الخ ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه رشيدي قوله ( نعم إن تقطع الخ ) كذا في المغني قوله ( من العلة ) أي من قوله إذ لا اختيار الخ قوله ( ليلا ) ظرف شرب قوله ( ومثله الإغماء الخ ) عبارة النهاية والمغني والإغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطىء المظاهر منها ليلا أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطء على تمام التكفير ولم يستأنف اه قال ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه وظاهر قوله فينبغي الخ إن نيتهما يضر وفيه وقفة فليراجع قوله ( المبطل للصوم ) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه رشيدي .
قوله ( عطف عام على خاص ) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه سيد عمر لعل وجه التأمل إن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم قوله ( وإنما يتجه الخ ) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وإن سمي مرضا اه سم .
قوله ( وقال الأقلون إلى الكتاب ) في النهاية قوله ( وصححه في الروضة الخ ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية عبارة المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر المصنف على هذا الفهم من الأول اه قوله ( في ظنه الخ ) أي فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الإطعام ع ش اه بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في الأسني ما نصه فعلم أنه يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل اه وقول الشارح كالنهاية والمغني