وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك لأن الإنسان يضيع بتركها برماوي اه قوله ( ونحوها ) أي كالسفينة قوله ( عن مفارقة المألوف ) أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا قوله ( أما إذا فضل الخ ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة اه ع ش .
قوله ( فيباع الفاضل ) ظاهره أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض ولم يوجد من يشتريه عبارة البجيرمي وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي اه قوله ( فيباع الفاضل الخ ) أي إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه رشيدي زاد سلطان وإلا فلا لأن القدرة على بعض الرقبة لا أثر لها اه قوله ( بأن يجد بثمن المسكن الخ ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن لم يسم عرفا نفيسا اه سيد عمر قول المتن ( في الأصح ) ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبان حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني قوله ( نعم ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ولا يلزم قوله ( نعم إن اتسع المسكن الخ ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح لأنه يؤدي إلى مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا يفارقها فليتأمل اه سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه قوله ( لزمه تحصيلها ) أي بيع فاضله اه مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري الفاضل فقط كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف قوله ( واحتياجه الأمة الخ ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطء وخادم فإن أمكن أن تخدمه الأمة أعتق وإلا فلا اه مغني قول المتن ( ولا شراء بغبن ) .
$ فرع لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الإعتاق عنه $ لعظم المنة بل يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني .
قوله ( زيادة ) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز قوله ( بينهما ) أي الوضوء والكفارة قوله ( ضعيف ) عبارة النهاية مردود اه قوله ( وعلى الأول ) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل قوله ( وكذا لو غاب ماله ) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني قوله ( فيكلف الصبر إلى وصوله الخ ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته اه ع ش قوله ( إلى تضررهما ) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي قوله ( وما في معناه ) من المرتب المقدر كدم الفوات والقران قوله ( بإن ذاك الخ ) أي نحو التمتع قوله ( لما هو مكلف به ) وهو النسك قوله ( بين اعتبار موضع الذبح الخ ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم مطلقا في الكفارة اه سيد عمر قوله ( من الفرق ) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق اه سيد عمر قوله ( ولا يلزمه الخ ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمة الخ محل وقفه لأنها حيث الخ قوله ( لخروجها الخ ) علة لعدم اللزوم قوله ( وفيه نظر لأنها الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( ورددته عليه الخ ) عبارة النهاية وهو مردود اه قول المتن